Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 520

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ٣ - باب الخيار
  3. * الفصل الأول

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [هب: ٤٨٤٨].

* * *

٣ - باب الخيار

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٠١ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. . . . .

ــ

٣ - باب الخيار

هو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين، والخيار أنواع: خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار التعيين، وقد علم أحكامها في الفقه مع اختلافٍ فيها بين العلماء، وهنا قسم آخر يسمى خيار المجلس، بمعنى أنه إذا تم العقد بحصول الإيجاب والقبول فلكل واحد من البائع والمشتري خيار ما لم يتغير المجلس دفعًا للضرر، حتى إنه ينبغي أن لا يستعجل أحدهما في القيام لقصد إبطال الخيار، كما يأتي في الحديث، وفيه خلاف، وهو ثابت عند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه، وعندنا لا يثبت خيار المجلس (١)، وتحقيقه في الحديث الآتي.

الفصل الأول

٢٨٠١ - [١] (ابن عمر) قوله: (ما لم يتفرقا) تمسك به من أثبت خيار المجلس، وحمل التفرق على التفرق بالأبدان، وهو الظاهر، وقد روى الدارقطني (٢): (حتى

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 520 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.