أَو حَبَلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٠٣].
* * *
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
ــ
في (الصحاح (١))، والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بُرٍّ أو نحوه.
وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول، وقيل: مشدود بالحبل، والقتُّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب، كذا في (المشارق) (٢)، وفي (القاموس) (٣): الفصفصة، أو يابسه.
وقال الطيبي (٤): القَتُّ الرطبة من علف الدواب، وفي الحواشي: يقال لها بمكة: برسوم، ويقال: إنه الأَبّ الذي وقع في القرآن (٥)، واللَّه أعلم.
هذا وفي بعض النسخ: (حمل قت) بالميم، ونحن ما وجدنا في الشروح إلا كذلك، واللَّه أعلم.
وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض.
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
وفي بعض النسخ: (المنهي عنه)، اعلم أن النهي عن البيع قد يكون للحرمة كالبيع