Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 549

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. * الفصل الأول

٢٨٣٧ - [٤] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. . . . .

ــ

في أنفسهم، ويتأذون ويتضررون بدخوله عليهم، فرخِّص لصاحب الحائط أن يؤتيه مقدار خرص نخيلاته تمرًا عوضًا عما له في ذلك.

ونقل عن مالك ﵀: هو أن يعري -أي: يهب- الرجلُ نخلةً من نخلاته لآخر ويعطيها له، ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له عليه، فرخّص للواهب أن يشتريها، وهو تخصيص بإحدى الصورتين، وهو أعم من الهبة وغيرها كما أشرنا إليه، لكن اعتبار معنى الهبة أقوم وأنسب بأقاويل أهل اللغة وما وقع في أشعارهم كما ذكر. وكذا ما نقل عن أبي حنيفة ﵀ من أنه يهب ثمرة نخله، ويشقّ عليه تردد الموهوب إلى بستانه، وكره أن يرجع في هبته، فيدفع إليه بدلها تمرًا وهو صورة البيع، ولفظ الحديث صريح في أنها بيعٌ حقيقة، وذكر عن سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينظروا أجدادها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاء من التمر.

وقال الشافعي وأحمد ﵏: هو بيع الرطب على روؤس النخل بالتمر على الأرض بالخرص، وهو منهي عنه، والقياس بطلانه، لكن رخص هذا البيع في صورة العرية، كما ذكر.

٢٨٣٧ - [٤] (سهل بن أبي حثمة) قوله: (وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة.

وقوله: (عن بيع الثمر بالتمر) بالمثلثة في الأول والفوقية في الثاني.

وقوله: (بخرصها تمرًا) تمييز أو حال مقدرة، والضمير في (خرصها) للنخلة

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 549 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.