Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 561

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. * الفصل الأول

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٢٢].

٢٨٥٣ - [٢٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ. . . . .

ــ

وقوله: (دعوا) خطابًا للحاضرين أن يفعلوا أو للأمة، وقال الطيبي (١): إنه خطاب للحاضر المذكور بطريق الالتفات، وضمير الجمع باعتبار أن المراد به الجنس، فافهم.

٢٨٥٣ - [٢٠] (أبو سعيد الخدري) قوله: (عن لبستين وعن بيعتين) لما كان اللباس أقرب إلى الآدمي من البيع قدّمه عليه في الذكر، ثم لما رأى أمر البيع أهم لكونه سببًا للقوت الذي هو أحوط من اللباس قدمه في البيان، واللباس واللَّبوس واللِّبس بالكسر والملبَس بفتح الميم وكسرها: اسم لما يلبس من لَبِسَ كسمع لُبسًا بالضم، واللِّبسة بالكسر حالة من حالات اللُّبس، ويحتمل أن تكون تاؤه للمرة كما في البيعة بالفتح، والأول أظهر؛ إذ الاحتباء واشتمال الصماء هيئتان وحالتان من اللبس، ولكن الأغلب أن الفعلة التي للنوع لا تكون بدون التاء اسمًا مستقلًا كالجلسة، وهنا اللبس اسم للملبوس.

ثم بين المراد بالبيعتين بقوله: (نهى عن الملامسة) وفي رواية (عن اللماس)، (والمنابذة)، وفسر الملامسة: بـ (لمس الرجل ثوب الآخر بيده) وهي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، أي: بيع الثوبين، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع، أو يجعل اللمس قاطعًا للخيار،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 561 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.