٢٨٨٥ - [٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٩١٦، ٤٤٦٧].
٢٨٨٦ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
ــ
أن فيه دليلًا على جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر.
أقول: وذلك لأن الكفار غير مكلفين بالشرائع فلا تتحقق الحرمة في أموالهم.
وفي (القاموس) (١): درع الحديد وقد تذكَّر، والدرع من المرأة: قميصها مذكَّر، وفي (الصراح) (٢): درع بالكسر زره وبيراهن زن.
٢٨٨٥ - [٣] (وعنها) قوله: (رواه البخاري) وعزاه بعضهم إلى مسلم ولم يكن فيه.
٢٨٨٦ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (الظهر يركب) الظهر خلاف البطن، والمراد ظهر الدابة. وفي (مختصر النهاية) (٣): الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب.
وقوله: (ولبن الدر) قال (الكرماني) (٤): الدر مصدر بمعنى الدارَّة، أي: ذات الضرع.