Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 617

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ١١ - باب الغصب والعارية
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٩٣٨ - [١] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا. . . . .

ــ

وأنه غير مانع؛ لدخول السرقة، والانتهاب، والاختلاس، انتهى كلامه (١).

وفي عدم وجود القهر في الانتهاب كما ذكره خفاء كما لا يخفى فافهم.

(والعارية) بالتخفيف والتشديد، وفي (الصحاح) (٢): وكأنها بالتشديد منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، والعارَة مثل العارية.

وفي (المغرب) (٣): بالتشديد منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة.

وفي (المبسوط) (٤): وقيل: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب، فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء، ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضًا، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين، فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مثلها، وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثلُه مضمونًا عليه يكون قرضًا، كذا قال الشُّمُنِّي، فتدبر.

الفصل الأول

٢٩٣٨ - [١] (سعيد بن زيد) قوله: (من أخذ شبرًا) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 617 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.