Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 634

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب الشفعة
  3. * الفصل الأول

رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: "لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٠٨].

٢٩٦٣ - [٣] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٢٥٨].

ــ

وقوله: (ربعة) بدل من (شركة) بفتح الراء وسكون الباء، والتاء للوحدة، والربع: الدار بعينها حيث كانت، والمحلة، والمنزل، والموضع، كذا في (القاموس) (١)، ودل على أنْ لا شفعة إلا في العقار وهو متفق عليه بين الأئمة.

وقوله: (يؤذن) صحح في النسخ بالهمزة والواو.

٢٩٦٣ - [٣] (أبو رافع) قوله: (الجار أحق بسقبه) السقب محركًا: القُرب، سَقِبَتِ الدار سقوبًا وأسقبت، وأَبْياتُهُمْ مُتَساقبَةٌ، وأسْقَبَهُ: قَرَّبَهُ، ومَنْزِلٌ سَقَبٌ، مُحَرَّكَةً، ومُسْقِبٌ، كَمُحْسِنٍ، والسَّاقِبُ: القَريبُ، والبَعيدُ، ضِدٌّ، كذا في (القاموس) (٢)، وقد يبدل السين صادًا، والصاد فيه أشهر المعنيين، وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة للجار، والنافي يؤوله على الشريك فإنه يسمى جارًا، وقد تجعل الباء للسببية لا صِلةَ (أحق)، ويراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه وجواره، كما جاء الوصية بإكرام الجار والإحسان إليه.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): هذا تعسف، وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 634 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.