* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٩٦٦ - [٦] عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [جه: ٢٤٩٥، دي: ٢/ ٢٧٣].
٢٩٦٧ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٣/ ٣٠٣، ت: ١٣٦٩، د: ٣٥١٨، جه: ٢٤٩٤، دي: ٢/ ٢٧٣].
ــ
الفصل الثاني
٢٩٦٦ - [٦] (سعيد بن حريث) قوله: (عن سعيد بن حريث) بالحاء المهملة والمثلثة بصيغة التصغير.
وقوله: (قمن) بفتح القاف وكسر الميم وبفتحها وجاء قمين بمعنى الخليق الجدير، يعني: بيعُ الأراضي والدور وصرفُ ثمنها إلى المنقولات غير مستحسن؛ لكثرة منافعها وقلة تطرق الآفة إليها.
٢٩٦٧ - [٧] (جابر) قوله: (الجار أحق بشفعته) هذا أيضًا يثبت الشفعة للجار، والشافعية تكلموا في رجال هذا الحديث، وقالوا: ولو سلم من الطعن فلا يعارض تلك الأحاديث، وقيل: لا يدل على شفعة الجوار إلا مقيدًا فافهم.
وقوله: (وإن كان غائبًا) وقع في الأصول بالواو وبتركها، والظاهر الثاني.