٣٠١٠ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٢٥].
٣٠١١ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٢٥، م: ١٦٢٥].
٣٠١٢ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقَبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرجِعُ. . . . .
ــ
في أصح قولي الشافعي ﵀، واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة، وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية) (١): (من أعمر عمرى فهي للمعمَر له، ولورثته من بعده)، وقيل: لا يصح للشرط الفاسد، وقال الطيبي (٢): وبه قال أحمد.
٣٠١٠ - [٣] (جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي: للمعمَر له، هذا أيضًا من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور.
٣٠١١ - [٤] (وعنه) قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول.
وقوله: (له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمِر، وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق ولا يخصصه.
٣٠١٢ - [٥] (وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع