Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 692

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب اللقطة
  3. * الفصل الثاني

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ١٦١ - ١٦٢، د: ١٧٠٩، دي: ٢/ ٢٦٦].

٣٠٤٠ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٧١٧].

وَذُكِرَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: "أَلا لَا يَحِلُّ" فِي "بَابِ الِاعْتِصَامِ".

ــ

٣٠٤٠ - [٨] (جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعدّ قليلًا تافهًا، واختلفوا في حد القليل، فقيل: هو ما دون عشرة دراهم، وقيل: الدينار وما دونه قليل، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 692 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.