رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [حم: ٣/ ٣٥٢، ت: ٢٠٩٢، د: ٢٨٩٢، جه: ٢٧٢٥].
٣٠٥٩ - [١٩] وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: للْبِنْتِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: "لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ" فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْناهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: . . . . . .
ــ
الولد للزوج.
٣٠٥٩ - [١٩] (هزيل بن شرحبيل) قوله: (وعن هزيل) بالزاي بلفظ التصغير (ابن شرحبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة وسكون التحتانية.
وقوله: (وائت ابن مسعود) أمر أبو موسى هزيلًا التابعي بعد إفتائه بما أفتى بإتيانه ابن مسعود حتى يوافقه، حيث قال: (فسيتابعني) أي: يوافقني.
وقوله: (لقد ضللت إذن) أي: إن تابعته في هذه الفتوى.
وقوله: (تكملة الثلثين) معناه: أن حق البنات الثلثان، وقد أخذت الصُّلبية الواحدة النصف لقوة القرابة، فبقي سدسٌ من حق البنات، فتأخذه بنات الابن واحدةً كانت أو متعددة.
وقوله: (وما بقي فللأخت) لقوله ﷺ: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)، إليه ذهب أكثر الصحابة، وهو قول جمهور العلماء خلافًا لابن عباس متمسكًا بقوله