Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 20

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
  3. * الفصل الأول

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٢٤].

٣٠٩٩ - [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). [خ: ٥٢٤٠].

٣١٠٠ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ،

ــ

خلوته ﷺ ببعض النساء أنها كانت خالته رضاعًا، وقد ذكرناه في موضعه، فتدبر.

٣٠٩٩ - [٢] (ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) نفي في معنى النهي، وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل الظاهر أن المراد هنا المخالطة والمصاحبة.

وقوله: (فتنعتها) عطف على (تباشر)، والفاء للسببية، مثل قولك: الذي يطيرُ فيغضَبُ زيدٌ الذبابُ، والنفي مُنَصَّبٌ عليهما، فيكون المنفي مجموعَهما، وفي الحقيقة النفي راجع إلى النعت.

٣١٠٠ - [٣] (أبو سعيد) قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محلَّ أن يُتوهَّمَ جوازُهما والمسامحةُ فِيهما خَصَّهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدّ وأغلظ وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهما، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وكذا عورة المرأة في حق المرأة، وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين، ولذلك سميت المرأة عورة، والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء، والنظر

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 20 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.