٣١١٢ - [١٥] وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٧٩٥، د: ٤٥١٤].
٣١١٣ - [١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: ٣١٤٠، جه: ١٤٦٠].
٣١١٤ - [١٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ قَالَ: "يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الفخذين عَورَةٌ". . . . .
ــ
كأمة أجنبية، وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل.
٣١١٢ - [١٥] (جرهد) قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها.
وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟ ) في (أسد الغابة) (١): مرّ النبي ﷺ بجرهد في المسجد، وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)، وفي هذا حجةٌ على مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة.
٣١١٣ - [١٦] (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في حكم العورة.
٣١١٤ - [١٧] (محمد بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون العين.
وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية، ثم التعليلُ بقوله: (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم.