Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 34

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ٢ - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة
  3. * الفصل الأول

٣١٢٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ. قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ،

ــ

ولا فرق في ظاهر الرواية بين الكُفْءِ وغير الكُفْءِ، لكن للولي الاعتراض في غير الكُفْءِ، وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعي، وفي رواية كمذهبنا، ويأتي الكلام فيه في الحديث الآتي.

٣١٢٧ - [٢] (ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب البالغة.

وقوله: (والبكر) أي: البالغة (تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) بضم الصاد بمعنى سكوتها، وحجةُ الشافعي حديثُ أبي موسى الآتي في الفصل الثاني: (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، وحديثُ عائشةَ الآتي فيه: (وأيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغير إذن وليها فنكاحُها باطلٌ)، وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بعبارتها. وقوله سبحانه: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله ﷺ: (ليس للوليِّ مع الثيِّبِ أمرٌ)، ذكره في (شرح كتاب الخرقي) (١).

وروي أنه ﷺ لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا، قال:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 34 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.