Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 61

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ٤ - باب المحرمات
  3. * الفصل الأول

٣١٦٨ - [٩] وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَت: إِنَّه أَخي فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٠٢، م: ١٤٥٥].

٣١٦٩ - [١٠] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ قَدْ (١) أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلهُم فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٦٤٠].

ــ

٣١٦٨ - [٩] (عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة، ويشبع بها البطن، وذلك يكون في الصغر قبل تمام الحولين عند الأكثر، وحولين ونصف عند أبي حنيفة، وهذه المدة لا يكون شبعه بالطعام، وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر، والرجل الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر، قيل: مذهب عائشة ﵂ أن حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضًا، فتدبر.

٣١٦٩ - [١٠] (عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف.

وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز.

وقوله: (كيف وقد قيل؟ ) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل وأخبر

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 61 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.