Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 82

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ٧ - باب الصداق

٧ - باب الصداق

ــ

وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

٧ - باب الصداق

وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة، وجمعه صُدُق كسُحُب وسَحَاب وكُتُب وكِتَاب، وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداق، والنِّحْلة، كما في هذه الآية، والأجر، والفريضة، قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]، والمهر وهو مشهور، والعلائق، يروى عن النبي ﷺ أنه قال: (أدُّوا العلائقَ) قالوا: يا رسول اللَّه! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون)، والعقر بضم العين وسكون القاف، قال عمر ﵁: (لها عقر نسائها)، والحباء بكسر الحاء ممدودًا.

وأقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك ربع دينار، وهو ثمن المِجَنِّ، وعند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه: كل ما يصلح ثمنًا يصلح مهرًا قليلًا كان أو كثيرًا، ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد ﵀: أن يكون شيئًا له نصف، فلا يجوز على فلس ونحوه حذرًا من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها قبل الدخول، واستدل في (الهداية) (١) بحديث جابر وابن عمر: (لا مهرَ أقلُّ من عشرة).

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 82 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.