٣٢٢٥ - [١٦] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَينِ أَنْ يُؤْكَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. [د: ٣٧٥٤].
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٣٢٢٦ - [١٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ، وَلَا يُؤكَلُ طَعَامُهُمَا". قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِي المُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيافَةِ فَخْرًا وَرِياءً.
٣٢٢٧ - [١٨] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقينَ.
ــ
٣٢٢٥ - [١٦] (عكرمة) قوله: (عن طعام المتباريين) أي: المتعارضين المغالبين بفعلهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، والمباراة: المعارضة، يقال: باراه: عارضه، والسلف كانوا لا يجيبون دعوة المباراة، ولا يأكلون طعام المباهاة.
الفصل الثالث
٣٢٢٦ - [١٧] (أبو هريرة) قوله: (المتباربان لا يجابان) فهم من الحديث الأول كراهة أكل طعامهما، وهو لا ينافي بحسب الظاهر جواز إجابتهما، وصرح في هذا الحديث بكراهة إجابتهما أيضًا.
٣٢٢٧ - [١٨] (عمران بن حصين) قوله: (عن إجابة دعاء الفاسقين) لأن الغالب أن الفاسق لا يحتاط في طعامه وكل الحرام، وأيضًا قد يكون ظالمًا، وقد ورد: (اللهم لا تجعل للظالم عليَّ يدًا).