Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 144

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١١ - باب الخلع والطلاق
  3. * الفصل الثالث

٣٢٨٩ - [١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١١٨٢، د: ٢١٨٩، جه: ٢٠٨٠، دي: ٢/ ١٧٠].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٢٩٠ - [١٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْمُنْتَزِعَاتُ. . . . .

ــ

الصبي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأما طلاق السكران فمختلف فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا عقلَ له، وآخرون إلى أنه يقع؛ لأنه عاصٍ لم يَزُلٍ عنه الخطاب، وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن أحمد فيه روايات: في رواية يقع، وفي أخرى يتوقف عن الجواب، وكان يقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وقال في (الهداية) (١): وطلاق السكران واقع، واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع، وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقل، وهو زائل العقل فصار كزواله بالبَنْجِ والدواء، ولنا أن العقل زال بسببٍ هو معصيةٌ فجعل باقيًا حكمًا زجرًا له، انتهى. وفي كلامه إشارةٌ إلى أن المراد السكران بالحرام لا بأمر مباح وهو المذهب.

٣٢٨٩ - [١٦] (عائشة) قوله: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا الحديث قال أبو حنيفة ﵀: إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة، وقال الشافعي: يتعلقان بالرجل.

الفصل الثالث

٣٢٩٠ - [١٧] (أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي: النساء اللاتي

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 144 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.