Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 149

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب
  3. * الفصل الثاني

والمُحلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ١/ ١٧٢].

٣٢٩٧ - [٣] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. [جه: ١٩٣٤].

٣٢٩٨ - [٤] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُنَّةِ". [٢٣٦٣].

ــ

(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأوّل الذي وقع التحليل لأجله، وإنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق، والنكاح شُرع للدوام، وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث، واللعن علي المحلل له لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح، والمراد إظهارُ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها، لا حقيقةُ اللعن، وقيل: المكروه اشتراط التزوج بالتحليل في القول لا في النية، بل قد قيل: إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح، واللَّه أعلم.

٣٢٩٨ - [٤] (سليمان بن يسار) قوله: (يوقف) بصيغة المجهول. و (المؤلي) من فعل الإيلاء، قال في (الهداية) (١): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: واللَّه لا أقربك، أو قال: واللَّه لا أقربك أربعة أشهر، فهو مُؤلٍ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٦]، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، هذا مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء، وقال الأئمة الثلاثة: لا يقع الطلاق بمضيِّها، بل يوقف، أي: يُحبَس، إما أن يَفِي ويكفر عن يمينه، وإما أن

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 149 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.