Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 164

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب اللعان
  3. * الفصل الأول

"لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٧٤٧].

٣٣٠٨ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ" قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: . . . . . .

ــ

بالغين المعجمة، أي: عظيمهما، درع سابغة: تامة طويلة، وأسبغ اللَّه النعمة: أتمها، والوصف: أبلغه، ويقال للشيء إذا كان تامًا وافيًا وافرًا: إنه سابغ.

وقوله: (لولا ما مضى من كتاب اللَّه) أي: لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد أو التعزيز على المتلاعنين لفعلت بها ما فعلت، قالوا: وفي الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائن، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والدلائل، ويفهم من كلامهم هذا أن الشبه والقيافة ليست حجة، وإنما هي أمارة ومظنة فلا يحكم بها كما هو مذهبنا.

٣٣٠٨ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (لم أمسه) بحذف حرف الاستفهام جواب لو، كما ذكرنا في الحديث السابق من قوله: (إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا ينطلقُ).

وقوله: (كلا. . . أَلخ) ليس ردًّا لقول النبي ﷺ ومخالفة لأمره، وإنما حاصل كلامه الإخبار عن حقيقة حاله عند رؤية أحد مع امرأته من استيلاء الغضب ومعاجلته بالسيف أو الطمع في الرخصة (١).

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 164 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.