Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 203

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب النفقات وحق المملوك
  3. * الفصل الثاني

شُؤْمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَمْ أَرَ فِي غَيْرِ "الْمَصَابِيحِ" مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ منْ قولِهِ: "والصَّدَقةُ تَمْنَعُ مِيتةَ السُّوءِ، والبِرُّ زيادةٌ فِي العُمُرِ". [د: ٥١٦٢، ٥١٦٣].

٣٣٦٠ - [١٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، لَكِنْ عِنْدَهُ "فَلْيُمْسِكْ" بدل "فَارْفَعُوا أَيْدِيكُم". [ت: ١٩٥، شعب: ٨٢٢٠].

٣٣٦١ - [٢٠] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا. . . . . .

ــ

و(الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة: ضد اليمن، والغالب التسهيل. و (الميتة) بكسر الميم: الحالة من الموت كالجِلسة من الجلوس، وذلك كموته فجاءةً أو بالجزع أو غافلًا عن التوحيد، ونحو ذلك.

وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه.

٣٣٦٠ - [١٩] (أبو سعيد) قوله: (فذكر اللَّه) أي: استغاث به واستشفع باسمه تعالى، هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع، واللَّه أعلم.

٣٣٦١ - [٢٠] (أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه، لا بحقٍّ مستحَقٍّ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (بين والدة وولدها) قالوا: تخصيصُ الذِّكرِ بها لوفور شفقة الأم، أو لوقوع القضية فيها، وألحقوا بها حكم الأب والجدِّ والجدَّة، والمذهب عندنا كراهة

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 203 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.