Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 214

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
  3. * الفصل الثاني

وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٢/ ١٨٢، د: ٢٢٧٦].

٣٣٧٩ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٣٥٧].

٣٣٨٠ - [٥] وَعنهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ،

ــ

و(الحجر) بفتح الحاء ويكسر، وجمعه حُجُور، و (الحواء) بالكسر مكان يحوي الشيء، أي: يجمعه ويضمه.

وقوله: (ما لم تنكحي) يدل على أن الأم إذا نكحت سقط عنه حقها في الحضانة، وهذا الحديث مطلق، وقد قيده علماؤنا، وقالوا بنكاح غير مَحرَم منه يسقط ولمحرم لا، كأمٍّ نكحَت عمَّه لقيام الشفقة.

٣٣٧٩ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (خير غلامًا بين أبيه وأمه) لعل هذا الصبي كان بلغ من التمييز فخير، وليس هذا من باب الحضانة، والصبي الذي كان في الحديث السابق ما بلغ من التمييز، فهذا من الحضانة، وفي الحضانة لا يخير الصبي، وهو المذهب عندنا خلافًا للشافعي.

٣٣٨٠ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (وقد سقاني ونفعني) تريد أن ابني بلغ حدًا

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 214 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.