Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. (١٤) كتاب العتق
  2. * الفصل الثالث

فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ -يَعْنِي النَّارَ- بِالْقَتْلِ فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٣٩٦٤، ن: ٣١٤٥].

٣٣٨٧ - [٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا (١) تُفَكُّ الرَّقَبَةُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: ٧٢٧٩].

* * *

ــ

وقوله: (فيزيد وينقص) أي: سهوًا وغلطًا، فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما هو، فقالوا: مقصودنا أن يكون حديثه ﷺ من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط في روايته، فافهم.

وقوله: (في صاحب) أي: في شأن صاحب (لنا) مات، و (أوجب) على نفسه (النار) بسبب ارتكاب القتل، أي: قتل نفسه، أو قتل غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣].

وقوله: (يعتق اللَّه) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف.

٣٣٨٧ - [٦] (سمرة بن جندب) قوله: (بها) متعلق بقوله: (تفك) والمراد بفك الرقبة تخليصها من القتل والعذاب، ومن الرق ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 225 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.