فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُخْتُهُ رِقَابًا كَثِيرَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٢/ ٧٧٩].
٣٤٠٥ - [١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: ٢/ ٣٣٠].
ــ
يعني مات فجاءةً.
٣٤٠٥ - [١٨] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فلا شيء له) أي: للمشتري من مال العبد، وإنما هو لسيده.
* * *