(١٦) كتاب القصاص
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣٤٤٦ - [١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ،
ــ
١٦ - كتاب القصاص
هو اسمٌ من قَصَّ أثرَه قَصًّا وقَصِيصًا: تَتَبَّعَهُ، قوله تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤] أي: رجعا من الطريق الذي سلَكاه يقصَّان الأثر، والولي يتبع القاتل في فعله، ويقصُّ أثره؛ ليدركه، وينقم منه، ويقتله، أو من تقاصَّا أي: تساوَيَا، وتماثلا، ويتساوى الوليُّ والقاتلُ بالقِصاص بأن يفعل به مثل ما فعله.
الفصل الأول
٣٤٤٦ - [١] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (لا يحل دم امرئ) أي: إراقةُ دمِ إنسانٍ.
وقوله: (يشهد) صفة ثانية لـ (امرئ)، أو صفة لـ (مسلم) للكشف والتوضيح، إشارة إلى أن الإتيان بالشهادتين كافٍ فِي العصمة.
وقوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي: خصال، ففصلها بتعداد المتصفين بها.
وقوله: (النفس بالنفس) مرفوع، أي: يقتل النفس بالنفس، أو منصوب على