لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبٌ بينَ عينيهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: ٢٦٢].
٣٤٨٥ - [٤٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ ويُحْبَسُ الَّذِي أمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٣٢٧٠].
* * **
١ - باب الديات
ــ
(بشطر) بالباء، أي: بأدنى كلامٍ وأقلِّ إعانةٍ، وقيل: المراد بشطر كلمة (اق) من اقتل.
وقوله: (أَيس) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: يكتب هذا اللفظ.
٣٤٨٥ - [٤٠] (ابن عمر) قوله: (ويحبس الذي أمسك) كما لو أمسك امرأةً، حتى زنى بها آخر، لا حدَّ على المُمسِكِ.
١ - باب الديات
جمع دية، والدية بالكسر: حقُّ القتيلِ، ووَدَاه كوَعَاه: أعطى دِيتَه، واتَّديتُه: أخذتُ دِيتَه، والدِّيةُ مصدرٌ غلب على المال الذي يُعطَى، وَدَى يَدِي دِيةً كوعَدَ يعِدُ عِدَةً، وفي الحديث (١): (إنْ أحبُّوا قادُوا، وإنْ أحبُّوا وادَوا) أي: إن شاؤوا اقتصُّوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي مُفاعَلة من الدِّيةِ، وفي حديثٍ: (يُودَى المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حر، وبحصَّةِ ما بقيَ ديةَ عبدٍ) (٢)، وهو بخفة الدال مجهول يَدِي بإعادة