Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 318

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. ١ - باب الديات
  3. * الفصل الثاني

٣٥٠٣ - [١٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الجَنينِ بغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرْ: أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. [د: ٤٥٧٩].

٣٥٠٤ - [١٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ. . . . .

ــ

فيه ثُلثَ الدية، وعبارة التُّورِبِشْتِي تدل على أن في صحة الحديث كلامًا؛ فإنه قال (١): والحديث لو صح؛ فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثُلثَ الديةِ على معنى الحكومة، واللَّه أعلم.

٣٥٠٣ - [١٨] (محمد بن عمرو) قوله: (ولم يذكر) في أكثر النسخ بلفظ الواحد، أي: كلُّ واحدٍ منهما، وفي بعضها: (ولم يذكرا) بالتثنية، وهو الظاهر، وقيل: ذكرُ الفرسِ والبغلِ وهمٌ من الراوي؛ فإن الغرة إنما يطلق على الإنسان المملوك، وفيه أنه يجوز أن يكون عطفًا على (غرة) لا على (عبد أو أمة) ليلزم كونه داخلًا في تفسير الغرة، نعم لو أبطلت روايته كما نقله الطيبي (٢) فلا كلام حيث قال: وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: (أو فرس أو بغل) فروايةٌ باطلةٌ، وقد أخذ بها بعض السلف.

٣٥٠٤ - [١٩] (عمرو بن شعيب) قوله: (من تطبب) أي: تعاطَى علمَ الطبِّ وعالج مريضًا، (ولم يعلم منه طب) أي: لم يكن عاملًا به مشهورًا به حاذقًا فيه،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 318 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.