Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. ٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات
  3. * الفصل الأول

٣٥١٦ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٤٧٩، م: ١٩٥٤].

٣٥١٧ - [٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ،

ــ

٣٥١٦ - [٧] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (وقال: إنه لا يصاد به صيد. . . إلخ)، يعني لا نفع فيه دنياوىٌّ ولا دينيٌّ، وما هو إلا شرّ فلا لَلعب به، ويلحق به كل ما شاركه في هذا المعنى.

وقوله: (ولا ينكأ به) أي: لا يخرج، من نكيتُ فِي العدو أنكي: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا، والهمز لغة، يقال: نكأت القرحةَ: إذا قشَرتَها، كذا في (النهاية) (١)، وقال في (القاموس) (٢) في باب الهمزة: نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ، وفي باب الواو والياء: نكى العدوَّ وفيهم نِكايةً: قتل، وجرح، والقرحةَ: نكأها، ويفهم منه أن الناقص يستعمل في العدوِّ وفي القرحة، والمهموز مخصوص بالأخير.

وقوله: (ولكنها) أي: هذه الفعلة أو الرمية أو الحصاة.

٣٥١٧ - [٨] (أبو موسى) قوله: (في مسجدنا وفي سوقنا) أي: مساجد المسلمين وأسواقهم، ويلحق بها المَجامعُ كلُّها، و (النبل) السهام العربية لا واحد لها من لفظها،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 327 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.