Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 356

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. ٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
  3. * الفصل الثاني

٣٥٤٥ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَى حَبْلٍ مَعَه، فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٠٠٤].

٣٥٤٦ - [١٤] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلّى الإِسْلَامَ ظَهْرَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٨٢].

ــ

٣٥٤٥ - [١٣] (ابن أبي ليلى) قوله: (كانوا يسرون) بفتح الياء وسكون السين وضم الراء، من السُّرَى، وهو السير بالليل، وفي بعض النسخ: (يسيرون) من السير، و (معه) أي: مع الرجل النائم، وكذا الضمير في (فزع) للرجل، و (يروع) بالتشديد، أي: يخوِّف.

٣٥٤٦ - [١٤] (أبو الدرداء) قوله: (من أخذ أرضًا بجزيتها) يحتمل أن يكون صفة لـ (أرضًا) أي: ملتبسةً بجزيتها، ويحتمل أن يكون حالًا من الفاعل، والمراد بالجزية هنا الخراجُ؛ لأنه يجري في الموضوع على الأرض المتروكة في أيدي أهل الذمة مجراها فيما يؤخذ من رؤوسهم، يعني أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر؛ فإن الخراج لا يسقط عنه، وهو مذهب أبي حنيفة، فإذا أقام نفسه مقام الذمي في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقيل، أي: كالطالب لإقالة الهجرة وحكمها، والمراد النهي عن هذا الفعل.

وقوله: (ومن نزع صغار كافر. . . إلخ)، والمعنى أن من جعل ذل الكفر في عنقه بعد أن خرج عنه؛ فقد ألقى الإسلام في جانب ظهره وتركه، وهذا تتميم وتأكيد

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 356 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.