فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٨٢٥، م: ١٦٩٢].
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ". [خ: ٦٨٢٠].
٣٥٦١ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ"، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَنِكْتَهَا؟ ". . . . .
ــ
تركتُمُوه فلعلَّه يتوبُ)، وقد اختلفوا في أنه إذا شرعوا في الرجم فهرب هل يترك أم لا؟ ويتم في الفصل الثاني.
وقوله: (فرجم بالمصلى) قيل: أراد مصلى الجنائز، ويشهد له الرواية الأخرى ببقيع الغرقد، وقيل: مصلَّى الأعياد، وليس له حكم المسجد إلا أن يتخذ مسجدًا، وإذا اتخذ مسجدًا فلا يجوز فيه الرجم للتلطُّخِ، واللَّه أعلم.
وقوله: (فقال له خيرًا) أي: أثنى عليه.
٣٥٦١ - [٧] (ابن عباس) قوله: (أو غمزت) في (القاموس) (١): غمزَه بيده: مسَّه ونخَسَه، وبالعَين والجَفْن والحاجب: أشارَ، ويجيء بمعنى العَصْر والكبسِ باليد، ويحتمل الحديثُ هذه المعانيَ كلَّها، واللَّه أعلم.
وقوله: (أنكتها؟ ) بالاستفهام على وزن بِعْتَ بلفظ الخطاب: جامعتها، يقال: ناكها ينيك: جامعها.