Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 391

  1. (١٧) كتاب الحدود
  2. ١ - باب قطع السرقة
  3. * الفصل الثاني

٣٥٩٢ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعَ يَدُه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٩٩، م: ١٦٨٧].

* الفَصْلُ الثَّانِي:

٣٥٩٣ - [٤] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ. . . . .

ــ

الشبهة على ما بينا، واللَّه أعلم.

٣٥٩٢ - [٣] (أبو هريرة) قوله: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة) هذا الحديث يدل على قطع اليد في أقلَّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلًا عن عشرة دراهم، فيشكل على الأئمة كلهم، فأجابوا بأن المراد بيضة الحديد، وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا من النصاب، قال التُّورِبِشْتِي (١): ليس الأمر على ما توهَّم القائل، وآخِرُ الحديث ينقضُ عليه ذلك، وهو قوله: (يسرق الحبل) انتهى، يعني أن قيمة الحبل لا يبلغ ذلك قطعًا، فقيل: المراد حبل السفينة، وقيل: كان القطع في القليل في الابتداء، ثم نسخ ذلك، وقيل: إنه ﷺ أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين، وأنهم قد يفعلون ذلك سياسةً لا حدًّا شرعيًّا، هذا والأظهر أنه أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء القليل مثل البيضة والحبل، حتى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليد، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٣٥٩٣ - [٤] (رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 391 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.