فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقتُلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٤١٠، ن: ٤٩٧٨].
٣٦٠٤ - [١٥] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" فِي قَطْعِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ". [شرح السنة: ١٠/ ٣٢٧].
٣٦٠٥ - [١٦] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُتُقِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٤٤٧، د: ٤٤١١، ن: ٤٩٨٢، جه: ٢٥٨٧].
ــ
هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: (لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث)، وقيل: إنه ﷺ علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله، وقيل: لعله استحل أو تكلم بما يوجب القتل بعد القطع، ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلمًا لم يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، كذا ذكر الطيبي (١).
٣٦٠٤ - [١٥] قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق. . . إلخ)، كان الظاهر أن يجعله المؤلف حديثًا برأسه، إما عن جابر إن كان عنه، أو عن غيره إن كان عن غيره، لا أن يذكر في حديث أبي داود والنسائي إلا أن تكون روايته عن (شرح السنة) عن أبي داود والنسائي جزءًا من الحديث المذكور عنه فتدبر.
وقوله: (ثم احسموه) أي: اقطعوا دَمه بالكيِّ لئلا يَتلَفَ.
٣٦٠٥ - [١٦] (فضالة بن عبيد) قوله: (فعلقت) أي: اليد في عنقه ليكون عِبرةً ونَكالًا.