Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 408

  1. (١٧) كتاب الحدود
  2. ٣ - باب حد الخمر
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٦١٤ - [١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ! ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٧٣، م: ١٧٠٦].

٣٦١٥ - [٢] وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ.

ــ

إجماع الأمة.

وأما حد شرب الخمر فثمانون جلدة عند جمهور الأئمة، وهو المذهب عندنا وعند الشافعي، وذهب قوم منهم إلى أنه أربعون، وكذا عن أحمد في رواية، والمختار عند أكثر أئمة مذهبه ثمانون، وقد روي أنه ﷺ كان يَضرِبُ بالجَريدِ والنِّعالِ من غير تعيين عدد، وروي أنه كان يضرب نحوًا من أربعين، وروي أربعين أيضًا، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر في صدر من خلافته، ثم استشار في حد الخمر، فقال علي ﵁: أرى أن الجلد ثمانين، وقد قيل: كان الزائد على أربعين شيئًا يفعلها عند الحاجة إذا أدمنَ الناسُ الخمرَ، وكان الشارب لا يرتدعُ بدونها، وكان تعزيرًا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وروي عن علي ﵁: جلَدَ رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر في الخمر أربعين، وكمَّلَها عمرُ ثمانين، وكلٌّ سنة.

الفصل الأول

٣٦١٤ - [١] (أنس) قوله: (بالجريد) جمع جريدة وهو غُصنُ النخلة، جُرِدَ عنه الخُوصُ وهو ورقُه، وليس في هذا الحديث تعيينُ عددٍ.

٣٦١٥ - [٢] (وعنه) قوله: (أربعين) وجاء في رواية: (نحوًا من أربعين) كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 408 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.