٣٦٣٦ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٥٨٠].
٣٦٣٧ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نبَيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥٨٦، م: ٢٠٠١].
٣٦٣٨ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ. . . . .
ــ
إشارة منه ﵁ إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا.
٣٦٣٦ - [٣] (أنس) قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي: متخذة منهما، وفيه نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس) (١)، ولكن عبارته تدل على نفي وجود الخمر من العنب عند التحريم، وقول أنس ﵁ يدل على نُدرة وجوده وقلَّته.
٣٦٣٧ - [٤] (عائشة) قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها.
وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن أبا حنيفة يقول: فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكر، والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقًا؛ لأن كل مسكر خمر عندهم، كما عرف.
٣٦٣٨ - [٥] (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء: أدامه.