Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 434

  1. (١٧) كتاب الحدود
  2. ٦ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها
  3. * الفصل الثالث

٣٦٥١ - [١٨] وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قُلتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ: "هَلْ يُسْكِرُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "فَاجْتَنِبُوهُ" قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: "إِنْ لَمْ يتْرُكُوهُ قَاتِلُوهُمْ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٦٦٦].

٣٦٥٢ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ. . . . .

ــ

ضعفت جفونه، وانكسر طَرْفه، وأفتر الشراب: فتر شاربه، وفي (النهاية) (١): المفتر من الشراب: الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه، ويستدل به على حرمة البنج والبرشعثا ونحوهما مما يفتر ولا يسكر، وسنذكر الكلام فيه في آخر الباب مفصلًا.

٣٦٥١ - [١٨] (ديلم الحميري) قوله: (وعن ديلم) بفتح الدال المهملة وسكون التحتانية، و (القمح) بفتح القاف وسكون الميم: البُرُّ، ولقد بالغ السائل في استدعاء الإجازة، ولم يجز حتى بالغ فيه بقوله: (إن لم يتركوه فقاتلوهم).

٣٦٥٢ - [١٩] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو وبالباء الموحدة المفتوحة، في (القاموس) (٢): الكوبة بالضم: النرد، والشطرنج، والطبل

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 434 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.