Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 452

  1. (١٨) كتاب الإمارة والقضاء
  2. * الفصل الأول

٣٦٦٧ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٢٠٢، م: ١٨٦٧].

٣٦٦٨ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧١٤٣، م: ١٨٤١].

٣٦٦٩ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ. . . . .

ــ

والنهي عن المنكر إن قدر.

٣٦٦٧ - [٧] (ابن عمر) قوله: (فيما استطعتم) في جميع نسخ (مسلم): (فيما استطعت)، بلفظ المتكلم، وهو تلقينٌ لهم منه ﷺ يقول لكل واحد ممن بايع: قل: فيما استطعت، كقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

٣٦٦٨ - [٨] (ابن عباس) قوله: (ميتة جاهلية) ميتة لفظ النوع من الموت، أي: مات على ميتة يموت عليها أهل الجاهلية.

٣٦٦٩ - [٩] (أبو هريرة) قوله: (تحت راية عمية) بكسر العين وضمها لغتان مشهورتان، والميم والياء مشددتان، والميم مكسورة، وهو الأمر الذي لا يستبين وجهه من التعمية وهو التلبيس، وقد سبق تحقيق هذا اللفظ في آخر الفصل الثاني من (كتاب القصاص) في حديث طاووس، أي: قاتَلَ من غير بصيرة ولا معرفة بأنَّ أيَّ الفريقين محقٌ.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 452 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.