Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 527

  1. (١٨) كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٤ - باب الأقضية والشهادات
  3. * الفصل الثالث

٣٧٨٥ - [٢٨] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ التِّرمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. [د: ٣٦٣٠، ت: ١٤١٧، ن: ٤٨٧٦].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٧٨٦ - [٢٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَكِم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٤/ ٤، د: ٣٥٨٨].

ــ

٣٧٨٥ - [٢٨] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخره زاي.

وقوله: (حبس رجلًا في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنبًا أو دينًا فحبسه ليعلم صدق الدعوى، وإذا لم يعلم (خلى عنه)، وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل أن يقام البينة.

الفصل الثالث

٣٧٨٦ - [٢٩] (عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (قضى) أي: أوجب.

تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الجهاد).

* * *

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 527 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.