Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 26

  1. (١٩) كتاب الجهاد
  2. ٥ - باب حكم الأسراء
  3. * الفصل الأول

سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْغَدُ فَقَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ؛ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. . . . . .

ــ

وقوله: (فربطوه بسارية من سواري المسجد) فيه جواز ربط الأسير وحبسه في المسجد وإدخال الكافر فيه.

وقوله: (ماذا عندك؟ ) أي: كيف حالك أخبر أو ما ظنك عليّ؟

وقوله: (ذا دم) المشهور روايته بالدال المهملة، ومعناه تقتل رجلًا يستحق القتل، ففيه اعتذار واعتراف بجرمه، أو تقتل من لا يصير دمه هدرًا، ففيه ادعاء الرياسة وشرفه في قومه بأنه ليس ممن يبطل دمه بل يطلب ثأره، قال التُّورِبِشْتِي (١): وأرى الوجه الأول أوجه للمشاكلة التي بينه وبين قوله: (وإن تنعم تنعم على شاكر) وقد يروى في (سنن أبي داود) هذا الحرف (ذا ذمّ) بالذال المعجمة المكسورة، أي: ذا ذمام وحرمة في قومه ومن إذا عقد ذمة وفى بها.

وقوله: (وإن تنعم) من الإنعام.

وقوله: (عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر) تقديمه ذكر الإنعام اليوم بناء على غلبة رجائه واستعطافه وإحساسه الرحمة من جانبه ﷺ.

وقوله: (حتى كان بعد الغد) اسم (كان) ضمير عائد إلى ما هو مذكور حكمًا،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 26 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.