٨ - باب الجزية
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٤٠٣٥ - [١] عَنْ بَجالَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. . . . .
ــ
٨ - باب الجزية
في (القاموس) (١): الجزية بالكسر: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي، ذكره في الناقص دون المهموز من الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، والجزاء على العمل دون الإجزاء بمعنى الكفاية، وكذا في (النهاية) (٢)، قال: والجزية: معروفة وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، ومن أخذ أرضًا بجزيتها، أي: بخراجه الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي، انتهى، وقال الشيخ: سمي به لأنه جزاء لتركهم الميل إلى الإسلام، وذكر (الطيبي) (٣): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، سمي بها للاجتزاء في حقن دمائهم، فجعله مهموزًا من الإجزاء بمعنى الاكتفاء، والمشهور المذكور في أكثر الكتب هو الأول.
الفصل الأول
٤٠٣٥ - [١] (بجالة) قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة والجيم، و (جزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي آخره همزة وهو الصحيح، كان والي عمر بن الخطاب بالأهواز معدودًا في الصحابة، وصاحب (جامع الأصول) (٤) ذكره في التابعين،