٤٠٥٣ - [٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: "لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ". [م: ١٧٦٧].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
لَيْس فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تَكُونُ (١) قِبْلَتَانِ" وَقَدْ مَرَّ فِي "بَابِ الْجِزْيَةِ".
ــ
الطيبي (٢) أنه قال القاضي عياض: ويحتمل أن الثالث قوله ﷺ: (لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد) (٣).
٤٠٥٣ - [٤] (جابر بن عبد اللَّه) قوله: (لأخرجن اليهود والنصارى) ولعله لم يتفق له ﷺ إخراج النصارى كما وقع في اليهود، وكذا لم يذكر النصارى في عنوان الباب، ويدل عليه ظاهر قوله: (لئن عشت)، فتدبر.
الفصل الثاني
قوله: (وقد مر في باب الجزية) بلفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)، وكان على المؤلف أن يذكر الحديث هنا لئلا يخلو الباب عن حديث، وقد حمله كثير من العلماء على إجلاء اليهود والنصارى كما سبق.