Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 133

  1. (١٩) كتاب الجهاد
  2. ١١ - باب الفيء
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٠٥٥ - [١] عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بنِ الْحَدَثانِ قَالَ: . . . . .

ــ

أوزارها، فافهم.

وحكم الفيء أن يكون لعامة المسلمين ولا يخمس، ولا يقسم كالغنيمة، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي: جعله فيئًا له خاصة، ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: ما أجريتم على تحصيله وتغنمه ﴿مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] أي: إبل، ولا يغتنم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، والإيجاف من الوجيف وهو سرعة السير، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحشر: ٦]، المعنى أن ما خوّل اللَّه ورسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة، فإن قراهم كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالًا غير رسول اللَّه ﷺ، ولكن سلط اللَّه عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء، يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرًا، وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت، كذا في التفاسير، فهذا القسم من أموال الكفار الذي سموه فيئًا لا يقسم قسمة الغنائم، بل مفوض إلى رسول اللَّه ﷺ، ويجيء في الأحاديث ما كان يعمل فيه رسول اللَّه ﷺ، وهذا هو المذهب عندنا، ونقل الطيبي (١) مذهب الشافعي أن له ﷺ في الفيء أربعة أخماس وخمس الخمس، وكان له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

الفصل الأول

٤٠٥٥ - [١] (مالك بن أوس) قوله: (ابن الحدثان) بفتحات والمثلثة.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 133 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.