Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 145

  1. (١٩) كتاب الجهاد
  2. ١١ - باب الفيء
  3. * الفصل الثالث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأخرج في (باب ميراث النبي ﷺ) للترمذي (١) عن أبي هريرة قالت: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا نورث)، ولكني أعول من كان رسول اللَّه ﷺ يعول، وأنفق على من كان رسول اللَّه ﷺ ينفق عليه.

وأخرج لأبي داود عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة تطلب ميراثها إلى أبي بكر فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إذا أطعم اللَّه نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده).

وأخرج للبخاري ومسلم والموطأ وأبي داود عن عائشة أن أزواج النبي ﷺ حين توفي رسول اللَّه ﷺ أردن أن يبعثن إلى أبي بكر يسألن عن ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه ﷺ: (لا نورث ما تركناه صدقة)؟ (٢).

وفي رواية لأبي داود: ألا تتقين اللَّه ألم تسمعن رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي)؟ (٣).

هذه روايات هذا الباب في الكتب، ولها طرق متعددة تركناها اكتفاء بما ذكر، والذي يظهر منها أن حديث: (لا نورث ما تركنا صدقة)، وكون أملاكه ﷺ مشتركًا

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 145 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.