Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 163

  1. (٢٠) كتاب الصيد والذبائح
  2. * الفصل الأول

٤٠٧٧ - [١٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١١٦].

٤٠٧٨ - [١٥] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١١٧].

ــ

وإتلافًا، وإن لم تمت فتذكى ففيه تعذيب.

٤٠٧٧ - [١٤] (جابر) قوله: (عن الضرب في الوجه) باللطم أو بالسوط في وجه الآدمي أو غيره، والوسم: أثر الكيِّ، كذا في (القاموس) (١)، وفي (مختصر النهاية) (٢): الوسم: الكيّ، وفي (الصراح) (٣): وسم سمة: نشان كردن وداغ كردن.

٤٠٧٨ - [١٥] (وعنه) قوله: (وقد وسم في وجهه) اعلم أن الوسم في الوجه منهي بالإجماع سواء كان في الآدمي أو في الحيوانات، وأما في غير الوجه فيستحب في نعم الزكاة والجزية، وجائز في غيرها، والمقصود منه التميز، وأما في الآدمي فقد جاءت الأخبار والآثار فيه مختلفة، أما قولًا فبعضها يدل على عدم كونه محبوبًا، وبعضها يدل على المدح على تركه، وبعضها يدل على النهي عنه، وأما فعلًا فقد دل على جوازه أنه روي ﷺ أنه أرسل طبيبًا على أبي بن كعب فصده ثم كواه، ولما جرح سعد ابن معاذ في أكحله أذن له في الكي، فلما تورم كواه مرة أخرى، وكذلك كوى جابرًا وأسعد بن زرارة، قالوا: فالنهي محمول على أن يكون على سبيل الاختيار من غير ضرورة واحتياج إليه، وإن كان لحدوث مرض أو برء عنه جاز وإلا فلا، كذا ذكر الشيخ

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 163 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.