Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 174

  1. (٢٠) كتاب الصيد والذبائح
  2. ١ - باب ذكر الكلب

ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. [د: ٢٨٢٣، ط: ٢/ ٤٨٩].

٤٠٩٧ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٤/ ٢٦٧].

* * *

١ - باب ذكر الكلب

ــ

(القاموس) (١): وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه، كتوجأه.

وقوله: (بشظاظ) بكسر الشين المعجمة والظائين المعجمتين: خشبة حديدة، قد لوي طرفها تجعل في عروتي الجُوالقَيْن، والجمع أشظة.

٤٠٩٧ - [٣٤] (جابر) قوله: (ما من دابة) في البحر (إلا وقد ذكاها اللَّه لبني آدم)، المراد حلها من غير ذبح، وظاهر الحديث حل جميع دواب البحر، لكن حل السمك متفق عليه بين الأمة، وغيرها مختلف فيه لدلائل وردت فيه، وكان الأنسب وضع هذا الحديث في (باب ما يحل أكله وما يحرم).

١ - باب ذكر الكلب

لما تضمن ذكر أحكام الصيد ذكر الكلب عقد بابًا لذكر بعض أحكامه، ولو قال: باب ما يجوز اقتناؤه من الكلب وما لا يجوز، وما يجوز قتله منها وما لا يجوز، أو نحو ذلك لكان أولى وأنسب، وقد أشار إليه الطيبي (٢).

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 174 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.