فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٨٠٦].
٤١٣٢ - [٢٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [حم: ٢/ ٩٧، جه: ٣٣١٤، قط: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢].
٤١٣٣ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا أَلْقَاهُ البَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
المعجمتين، وهي نخلة تنشر بسرها وهو أخضر، وفي (الصراح) (١): خضيرة: خرمائى كه غوره أو سبز بريزد.
٤١٣٢ - [٢٩] (ابن عمر) قوله: (الحوت والجراد) سماهما ميتًا لعدم الذبح حقيقة، وسمي الكبد والطحال دمًا لكونهما شبيهين بالدم.
٤١٣٣ - [٣٠] (أبو الزبير) قوله: (وجزر عنه الماء) أي: انقطع أو انكشف، في (القاموس) (٢): الجزر: ضد المد، ونُضوبُ الماء، وقد يضم آتِيهِما.
وقوله: (وطفا) أي: على فوق الماء، وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو ويظهر، وهذا حجة أبي حنيفة على تحريم الطافي، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة.