Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 338

  1. (٢٢) كتاب اللباس
  2. * الفصل الأول

٤٣١٤ - [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٨٨٧].

٤٣١٥ - [١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ،

ــ

الحديث. ووقع في الأول من حديثي ابن عمر هنا (من جرّ ثوبه) مطلقًا، ثم العزيمة في الإزار إلى نصف الساق، وكان إزاره كذلك. وقال: (إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين)، وهذا من إضافة الجمع إلى التثنية أو المقصود تعميم النصف من حقيقته ومما يقرب منه، والرخصة فيه إلى الكعبين، فما أسفل من الكعبين فهو حرام، وحكم ذيل القباء والقميص كذلك، والسنة في الأكمام أن يكون إلى الرسغين، والإسبال في العمامة بإرخاء العذبات زيادة على العادة عددًا وطولًا، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، وإسبال محرم، وهذا التطويل والتوسيع الذي تُعورف في بعض ديار العرب من الحجاز ومصر مخالف للسنة وإسراف موجب لإضاعة المال، فما كان منها بطريق الخيلاء فهو حرام، وما كان بطريق العرف والعادة وصار شعار القوم لا يحرم، وإن كان الإفراط فيه لائحًا عن كراهة، وحكم النساء كذلك، لكن يستحب لهن الزيادة على الرجال قدر الشبر، ورخص إلى ذراع تسترًا، كذا جاء في حديث أم سلمة ﵂.

٤٣١٤ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (ما أسفل من الكعبين) أي: ما كان أسفل أو ما هو أسفل منصوب أو مرفوع، والمراد بكون ما أسفل من الإزار في النار كون صاحبه فيها بسبب ذلك.

٤٣١٥ - [١٢] (جابر) قوله: (أو يمشي في نعل واحدة) لأنه تشويه ومخالف للوقار وسبب لعسر المشي، وربما كان سببًا للعثار.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 338 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.