Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 381

  1. (٢٢) كتاب اللباس
  2. ١ - باب الخاتم
  3. * الفصل الأول

نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: "لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا". . . . .

ــ

والمراد هنا من الورق الفضة وإن كان في الأصل اسمًا للدراهم المضروبة، ثم الحديث يشتمل على حكمين منسوخين، أحدهما: لبس خاتم الذهب ثم نسخه في حق الرجال، والثاني: لبس الخاتم في اليمين ثم نسخ، وكان آخر الأمرين منه ﷺ لبسه في اليسار، كذا قال الطيبي (١)، ويوافقه ما قال السيوطي في (شرح البخاري) (٢) أنه: وردت أحاديث بلبس الخاتم في اليمين، وأحاديث بلبسه في اليسار، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما، وأخرج ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر أنه ﷺ تختم في يمينه ثم حوله في يساره، انتهى.

وقال الشيخ مجد الدين اللغوي (٣): الروايات مختلفة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يلبسه في يمينه، وفي بعضها في اليسار، وكلها صحيحة، فالظاهر أنه كان تختم في اليسرى تارة وفي اليمنى أخرى، انتهى. فعلى هذا لا نسخ بل كل منها معمول، وهذا يوافق ما قال النووي: الإجماع على جواز التختم في اليمنى واليسرى، وقال (٤): الصحيح من مذهبنا التختم في اليمين؛ لأنها أشرف فهي أحق بالزينة والإكرام.

وقوله: (نقش) بلفظ المجهول والمعلوم، و (لا ينقشن) بضم القاف.

وقوله: (على نقش خاتمي هذا) أي: كائنا على نقش خاتمي، وقيل: (على)

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 381 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.