٤٣٨٥ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ " فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّه لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٩٠].
٤٣٨٦ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَةَ فِضَّةٍ، نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
بحيث يقع بعضه في الركوع كما يفعله بعض من لا ثبات عنده، والذي ذكره الطيبي لا يقتضي تخصيص ذكر الركوع بقراءة القرآن فيه؛ فإن السجود كذلك ليس محل القراءة كما لا يخفى.
٤٣٨٥ - [٣] (عبد اللَّه بن عباس) قوله: (وقد طرحه رسول اللَّه ﷺ) فإن ما طرحه وكرهه لا يكون فيه خير مع أن في تركه للفقراء كفارة لما مضى من التقصير.
٤٣٨٦ - [٤] (أنس) قوله: (إلى كسرى وقيصر والنجاشي) كسرى بفتح الكاف وكسرها، والنجاشي بفتح النون وكسرها وتخفيف الجيم، وتشديد الياء وتخفيفها، وسكونها، وقيل: تشديد جيمه خطأ.
وقوله: (حلقة فضة) بالإضافة بدل من (خاتمًا)، ولم يذكر الفص اكتفاء، وقد جاء في الأحاديث أن فصه أيضًا من فضة، وفي بعضها أنه كان فصه حبشيًا.
وقوله: (محمد) سطر و (رسول) بالرفع بلا تنوين حكاية، وكذا (اللَّه) بالجر، ولم يذكر في هذه الرواية الأول والثاني والثالث، وقد صرح النووي وغيره بأن السطر