الرَّجُلِ إِلَىَ الرَّجُلِ إِذْنُهُ". [د: ٥١٩٠].
٤٦٧٣ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥١٨٦].
وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ ﵊ (١): "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فِي "بَابِ الضِّيَافَةِ".
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٤٦٧٤ - [٨] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: ٢/ ٩٦٣].
ــ
٤٦٧٣ - [٧] (عبد اللَّه بن بسر) قوله: (السلام عليكم، السلام عليكم) ليس التكرار أمرًا لازمًا، وإنما هو على طريق العادة في الاستئذان تأكيدًا.
الفصل الثالث
٤٦٧٤ - [٨] (عطاء) قوله: (أستاذن على أمي) فيه وجوب الإذن على المحارم، وفي تخصيص الأم بالذكر مبالغة.