٤٧٠٤ - [١٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٤٤].
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٤٧٠٥ - [١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بيُوتِ أَزوَاجِهِ.
٤٧٠٦ - [١٢] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً،
ــ
أبهم فالاحتياط أن يتوقف لئلا يلزم الإيذاء.
٤٧٠٤ - [١٠] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا تجلس بين رجلين) فيه تصريح بأن المراد بالتفريق في الحديث السابق الجلوس فيهما وإن كان ظاهر مفهومه أعم.
الفصل الثالث
٤٧٠٥ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (فإذا قام قمنا) قد يستأنس به لقيامهم عند دخوله أيضًا؛ فإن الحق أن القيام عند الدخول كان واقعًا في زمنه ﷺ، والكراهة إنما كانت للتكلف ولم يكن معتادًا.
٤٧٠٦ - [١٢] (واثلة بن الخطاب) قوله: (فتزحزح) أي: تنحى عن مكان هو فيه، و (سعة) بفتح السين وكسرها، كذا يفهم من (القاموس) (١).